أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صلاة التهجد قبل الفجر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صلاة التهجد قبل الفجر
معلومات عن الفتوى: صلاة التهجد قبل الفجر
رقم الفتوى :
3483
عنوان الفتوى :
صلاة التهجد قبل الفجر
القسم التابعة له
:
صلاة التطوع
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (1405)
إذا قام مسلم قبل الفجر ليصلي نافلة وأذن الفجر وهو يصلي وهو يعلم أن الصلاة لن تنعقد إلا بعد ثلث
ساعة - مثلا - أيستمر في الصلاة أم يوتر ويركع لسنة الفجر؟
نص الجواب
الحمد لله
وقت قيام الليل وصلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وإذا طلع الفجر وقد بقي على الشخص شيء من قيام الليل أو لم يبق عليه إلاالوتر فإنه يفعل ما فاته من قيام الليل ويشفع الوتر بركعة وذلك نهارا قبل الظهر، والأصل في ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (من كل الليل أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر) متفق عليه.
وما رواه أبو سعيد الخدري ? عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أوتروا قبل أن تصبحوا" رواه مسلم .
وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر) رواه الترمذي وما روته عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلىالله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم أووجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة) رواه مسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس:عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: